شرط البخاري، ومسلم، وجاء في رواية لأبي داود وغيره "إذا كان الماء قلتين لم يَنْجُس" قال البيهقي وغيره: إسناد هذه الرواية إسناد صحيح، والخَبَث بفتح الخاء والباء ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرواية الأخرى.
وأما حكم المسألة:
وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة، ولم تغيره، فحكى ابنُ المنذر وغيرُه فيها سبعة مذاهب للعلماء:
أحدها: إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس، وهذا مذهبنا، ومذهب ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.
الثاني: إنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء، حكوه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومحمد بن المنكدر.
الثالث: إن كان كُرّا (?) لم ينجسه شيء، روي عن مسروق، وابن سيرين.
الرابع: إذا بلغ ذَنُوبين لم ينجس، روي عن ابن عباس، وفي رواية، وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين.
الخامس: إن كان أربعين دلْوا لم ينجس، روي عن أبي هريرة.
السادس: إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا، وهو مذهب أبي حنيفة.
السابع: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حكوه عن ابن