فارسي؛ وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإِمام قائمًا.
وقال البخاري في موضع آخر: حدثني معقل بن مالك، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة.
وقال في موضع آخر: عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر ابن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، أن أبا سعيد الخدري، كان يقول: لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وكانت عائشة تقول ذلك.
أجاب الشيخ (?) -عافاه الله- بقوله: ما حكاه البخاري عن أبي هريرة، هو من طريق ابن إسحاق، ومعارض بما ذكر مالك في "الموطأ" بخلافه، ويقول شارحه ابن عبد البر: هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال به. وفي إسناده نظر، وما حكاه عن أبي سعيد، وعائشة من قولها، ليس نصًا صريحًا في عدم الاعتداد، بل هو في إتمام الفاتحة قبل أن يركع.
أقول (?): محمد بن إسحاق ثقة عند كبار الأئمة، وقد ساق البخاري في "جزء القراءة" كلامًا طويلاً في تثبيته، وقد صرح هنا بالسماع، فانتفت تهمة التدليس، فأما ما في "الموطأ"، فبلاغ منقطع،