وأرى أن من تدبر، وأنعم النظر لأن هذا احتمال غير بعيد، بل يتبين له أنه ليس هناك ما يدل دلالة تقوم بها الحجة على أن ركوع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أدركه أبو بكرة هو الركوع في الركعة الأولى، بل من المحتمل أن يكون هو الركوع في الثاثية، وهب أنه يَقْوَى عندك أنه الركوع في الركعة الأولى، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل عقب السلام، فأجابه أبو بكرة فورًا، فهل تجد تلك القوة كافيةً لتخصيص هذه القضية من النصوص العامة الموجية للقيام، ولقراءة الفاتحة، ولقضاء المسبوق ما قد فاته إلى غير ذلك مما مر، ويأتي؟.
وأما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري في "جزء القراءة" بقوله: ثنا عبيد بن يعيش، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن إسحاق (?) قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يجزيك إلا أن تدرك الإِمام قائمًا قبل أن يركع.
حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: لا يركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن.
قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك، وقال علي بن عبد الله (ابن المديني): إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين لم يروا القراءة خلف الإِمام، منهم ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، فأما من رأى القراءة، فإن أبا هريرة، قال: اقرأ بها في نفسك يا