التي أنا عليها". انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب المتابعة هو الأقرب إلى الصواب، لأن الأمر للوجوب على الراجح عند الأصوليين، إلا إذا وجد له صارف، ولم يَذْكُر الجمهور دليلاً صارفًا عن الوجوب، فكيف يحمل على الاستحباب؟ فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة العاشرة: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: استدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وما فاتكم، فأتموا" على أن ما أدركه المسبوق مع الإِمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإِمام هو آخر صلاته، وهو مذهب الشافعي، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء، خلا سعيد بن جبير، وقال: إنه لا يثبت عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وحكاه أيضًا عن مكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، والمزني، قال ابن المنذر: وبه أقول.
ورواه البيهقي عن ابن عمر، ومحمد بن سيرين، وأبي قلابة، وهو منصوص مالك في "المدونة"، فإنه قال فيها: إن ما أدرك فهو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة.
قال ابن بطال: ورواه ابن نافع عن مالك. وقال سحنون في