"العتبية": هو الذي لم نعرف خلافه، وهو قول مالك، أخبرني به غير واحد. وحكاه ابن بطال عن أحمد بن حنبل، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء والسلف، وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإِمام هو آخر صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإِمام هو أول صلاته، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن مسعود، وابن عمر، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وأبي قلابة، وعمرو بن دينار، والشعبي، وابن سيرين، وعُبيد بن عُمَير، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأحمد.

فأما مالك فهو المشهور في مذهبه، كما قال القاضي عبد الوهاب. قال ابن بطال: وهو قول أشهب، وابن الماجشون، واختاره ابن حبيب، وقال: الذي يقضي هو أولها؛ لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه، فتكونَ له أولى، وللإمام ثانيةً، أو ثالثة. انتهى.

وأما الشافعي، فليس هذا مذهبه، وما رأيت أحدًا حكاه عنه، إلا أن النووي حكاه في "الروضة"، قال: إنه حكي عنه قول غريب أنه يجهر.

وأما أحمد، فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضًا، وهو خلاف ما حكاه عنه ابن بطال، كما تقدم.

واستدل هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى: "وما فاتكم فاقضوا"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015