الجماعة بأقل من ركعة؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك"، وقياسًا على الجمعة، وأجيب عنه لأنه ورد في الأوقات، وأن في الجمعة حديثًا خاصًا بها.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحق، لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة التاسعة: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أنه إذا وجد الإِمام جالسًا في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وجب عليه أن يدخل معه، سواء طمع بإدراك الصلاة عن أولها في مسجد آخر، أم لا، فحمل الأمر في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فما أدركتم فصلوا"، على الوجوب على عادته، ثم ذكر آثارًا عن السلف بالأمر بصلاة ما أدركه، يمكن حملها على الاستحباب كما حمل الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع خفق نعلي، وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته، قال: "من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ " قال: أنا يا رسول الله، قال: "فما صنعت؟ "، قال: وجدتك ساجدًا، فسجدت، قال: "هكذا فاصنعوا، ولا تعتدوا بها، من وجدني راكعًا، أو قائمًا، أو ساجدًا، فليكن معي على حالتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015