لا أنه حتمه، وصيره ناسخًا بحيث إنه امتنع فعل الأمر الآخر. والله أعلم انتهى (?).
المسألة الثامنة: استُدلَّ بهذا الحديث على إدراك الجماعة بجزء من الصلاة وإن قلّ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "فما أدركتم، فصلوا". ولم يفصل بين القليل والكثير، وبهذا قال الجمهور، قال ابن حزم: وهذا خبر زائد على الخبر الذي فيه: "من أدرك من الصلاة مع الإِمام ركعة، فقد أدرك الصلاة". قال: وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قومًا جلوسًا في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء الله
وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. وعن الحسن، قال: إذا أدركهم سجودًا سجد معهم. وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان، وهو يصلي المكتوبة، أيقطع صلاته، ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً، فنعم، وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. انتهى (?).
وقال في "الفتح": واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة لإدراك جزء من الصلاة، لقوله: "فما أدركتم، فصلوا"، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك