إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي، أو القصد. وقال عكرمة، ومحمد بن كعب القرظي: السعي: العمل، وبوب البخاري علي هذا الحديث: "باب المشي إلى الجمعة"، وقول الله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، ومن قال: السعي: العمل والذهاب، لقول الله تعالى {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19] انتهى (?).
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم من الخلاف: ما نصه: يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات، وأغفل عن قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جائز (?) أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير جائز انتهى (?).
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بعد ذكر الخلاف أيضًا ما نصه: معلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما زجر عن السعي من خاف الفوت: "إذا أقيمت الصلاة"؛ و"إذا ثوب بالصلاة"؛ وقال: "فما أدركتم فصلوا"، فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها؛ ومن لم يخف بالوقار والسكينة، وترك السعي، وتقرير الخطأ، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وهو الحجة -صلى الله عليه وسلم-. انتهى (?).