قال الجامع عفا الله عنه: أما الصلاة في المقبرة، والحمام وأعطان الإبل، فقد صحت أحاديثها. وأما غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث فلا يصح له دليل. والله أعلم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما الصلاة إلى جدار مِرْحاض، فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ: "نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حُشُّ". أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: "لا يصلى إلى الحش". وعن علي رضي الله عنه قال: "لا يصلى تجاه حش". وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء، فذكر منها الحش. وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء.
وأما الكنيسة، والبيعة، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن. ولم ير الشعبي، وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة، والبيعة بأسًا. ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسًا. وصلى أبو موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم، وصلحائهم مساجد؛ لأنها تصير جميع البِيَع والكنائس مظنة لذلك.
وأما الصلاة إلى التماثيل، فلحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه قال لها -صلى الله عليه وسلم-: "أزيلي عني قِرَامك هذا، فإنه لا تزال