تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي". وكان لها ستر فيه تماثيل.

وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، قال: "نهاني حِبِّي أن أصلي في أرض بابل؛ لأنها ملعونة". وفي إسناده ضعف.

وأما إلى النائم، والمتحدث، فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، وابن ماجه، وفي إسناده من لم يسم.

وأما في بطن الوادي، فورد في بعض طرق حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، بدل المقبرة. قال الحافظ: وهي زيادة باطلة، لا تعرف.

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة، فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.

وأما الصلاة في مسجد الضرار، فقال ابن حزم: إنه لا يجزىء أحدًا الصلاة فيه، لقصة مسجد الضرار، وقوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108]، فصح أنه ليس موضع صلاة.

وأما الصلاة إلى التَّنُّور، فكرهها محمد بن سيرين، وقال: بيت نار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم، فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يُستَهزأ فيه بالله، أو برسوله، أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.

وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث، والفاسق، والسراج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015