المسألة الرابعة:

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: والمواضع التي لا يُصَلَّى فيها ثلاثة عشر موضعًا: المَزْبَلَة، والمَجْزَرة، والمقبَرَة، وقارعة الطريق، والحَمَّامُ، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله، والصلاة إلى القبر، وإلى جدارِ مِرْحَاض عليه نجاسة، والكنيسة، والبِيعَة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب.

وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، والصلاة في بطن الوادي، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور. فصارت تسعة عشر موضعًا.

ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما السبعة الأولى، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن: في المَزْبَلَة، والمَجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّامِ، وفي أعطان الأِبل، وفوق ظهر بيت الله". أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وعبد بن حميد في مسنده.

قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلَّمَ في زيد بن جَبِيرة من قبل حفظه. وفي التقريب: متروك. وفي التلخيص الحبير: إنه ضعيف جدًا، وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري، وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا -يعني الحديثين- واهيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015