على أنهم أخذوا الثمن، فقد ذكر ابن سعد في الطبقات, عن الواقدي، عن معمر، عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه"، قال: وقال غير معمر: أعطاهما عشرة دنانير. قاله في الفتح.

وفي "المنهل": روي أن أسعد بن زرارة عَوَّض الغلامين نخلًا له في بني بَيَاضَة. وروي أيضًا أن أبا أيوب قال: هو ليتيمين، وأنا أرضيهما، فأرضاهما. انتهى. جـ 4 ص 56.

وقد أجاب الحافظ -رحمه الله-، بما حاصله أنه لا منافاة بينهما؛ لأنه يجمع بأنهم لمَّا قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه منهم، فعينوا له الغلامين، فابتاعه منهما، فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن، وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه. انتهى ما قاله في "الفتح" جـ 7 ص 290.

وقال في "المنهل" بعد ذكر نحو ما قاله الحافظ ما نصه: ويجمع بين رواية الواقدي، وما بعدها بأن أبا بكر رغب في الخير كما رغب فيه أسعد, وأبو أيوب، ومعاذ بن عفراء، فدفع أبو بكر العشرة، ودفع كل من أولئك ما دفع، فاشتركوا في الثمن. انتهى جـ 4 ص 56.

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع المذكور حسن جدًّا، إذ به تجتمع الروايات المختلفة في الباب. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015