(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم). قال عياض، وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائمًا، قال الحافظ: وكذا احتج ابن خزيمة، وابن المنذر، وتعقبه النووي بأن المراد بقوله: "قم" أي اذهب إلى موضع بارز، فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس، قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى.
قال الحافظ: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح.
قال الجامع: بل الأرجح عكس ما قاله، لكونه أوفق لظاهر اللفظ، فالحديث دليل على شرعية القيام للأذان. فتنبه. والله أعلم.
ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدًا لا يجوز، إلا أبا ثور، ووافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية، وبأن المشهور عند الحنفية كُلِّهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن قاعدًا صح، والصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. اهـ. فتح الباري جـ 2 ص 97. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن جريج متفق عليه.