أَنْبَأَنَا (?) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: " قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ البَاوَرْدِيُ" -بالموحدة- ويقال: البيروديّ، ليس به بأس [12].
رَوَى عن عليّ بن الحسن بن شقيق. وعنه المصنّف، وَقَالَ: لا بأس به، وتفرّد به بحديثين فقط: هَذَا، و34/ 5639 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدبّاء ... " الْحَدِيث.
[تنبيه]: الباورديّ -بفتح الموحّدة، والواو، وسكون الراء، آخره دال مهملة: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أَبِيورد، وتخفف، ويقال: باورد. قاله فِي "اللباب" 1/ 115. و"الأنساب" 1/ 274 - 275. والله تعالى أعلم.
و"عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [10] 22/ 906. و"الحسين بن واقد": هو المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة، له أوهام [7].
وقوله: "أن يُنبذا جميعًا" ببناء الفعل للمفعول: أي أن ينبذ كل منْ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعًا.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
5563 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "قَالَ: لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 6/ 5553 - سندًا