5560 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) حُمَيْدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أحمد بن سليمان": هو الرُّهَاويّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"حميد": هو الطويل.

وقوله: "البسر وحده حرام": الظاهر أن المراد إذا بلغ حدّ الإسكار، وإلا فنبيذ البسر وغيره ما لم يُسكر حلال.

والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -9/ 5560 - وفي "الكبرى" 10/ 5067. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

10 - (خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)

5561 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ).

قَالَ الجامع عفا الَلهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ": ابن سليمان الْجُهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عليّ بن سعيد": هو ابن مسروق الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبد الرحيم": هو ابن سليمان الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، منْ صغار [8]. و"حبيب ابن أبي عمرة" تقدّم قريباً.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5562 - (أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015