المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 5427 - وفي "الكبرى" 43/ 5994 قَالَ -43 - "عَلَى منْ اليمين" -5994 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قَالَ: ثنا خالد، قَالَ: ثنا ابن جريج، قَالَ: سمعت ابن أبي مليكة، قَالَ: أرسلت إلى ابن عبّاس، فذكرت له، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أعطي النَّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين عَلَى المدّعي عليه". هَذَا قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه (خ) فِي "الرهن" 2514 و"الشهادات" 2668 و"التفسير" 4552 (م) فِي "الأقضية" 1711 و1712 (ت) فِي "الأحكام" 1342 (ق) فِي "الأحكام" 2321 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2280 و3177 و3417. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة وعظ منْ تتوجّه عليه اليمين بهذه الآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام عَلَى اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية. (ومنها): أن فِي أمر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فانها كما تقدّم نزلت فِي الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وَقَدْ تقدّمت قصّته فِي "الأيمان والنذور". (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "اليمين عَلَى المدعَى عليه" للجمهور بحمله عَلَى عمومه، فِي حق كل واحد، سواء كَانَ بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا عَلَى منْ بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارا، وقريب منْ مذهب مالك قول الإصطخري منْ الشافعيّة: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي، لم يُلتفت إلى دعواه.
(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" عَلَى إبطال قول المالكية فِي التدمية، ووجه الدلالة تسويته -صلى الله عليه وسلم- بين الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي، بل للقسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوي جانب المدعي فِي بداءته بالأيمان. ذكره فِي "الفتح" 5/ 617 - 618 فِي "كتاب