(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -47/ 4862 و4863 - وفي "الكبرى" 44/ 7065 و7066. وأخرجه (خ) فِي "الديات" 6888 و6902 (م) فِي "الآداب" 2158 (د) فِي "الأدب" 5172 (أحمد) فِي باقي مسند المكثرين" 7516 و8771 و9096 و9241 و10445. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4863 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ"، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: "جُنَاحٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان. و"الأعرج" هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
وقوله: "بغير إذن": احتراز ممن اطلع بإذن.
وقوله: "فخذفته": بالخاء، والذال المعجمتين، وفي رواية البخاريّ: "فحذفته" -بالحاء المهملة- قَالَ فِي "الفتح": وقوله: "فحذفته" بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأن الرمي (?) بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه فِي مسلم بالمعجمة. وَقَالَ القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن فِي نفس الخبر أنه الرمي بالحصى، وهو بالمعجمة جزما.
قَالَ الحافظ: ولا مانع منْ استعمال المهملة فِي ذلك مجازا.
وقوله: "ففقأت عينه": بقاف، ثم همزة ساكنه: أي شققت عينه. قَالَ ابن القطاع: ففقأ عينه أطفأ ضوءها. انتهى "فتح" 14/ 203.
وقوله: "ما كَانَ عليك حرجٌ" وَقَالَ مرّةً أخرى: "جُناحٌ". ولفظ البخاريّ: "لم يكن عليك جُناح"، ولفظ مسلم: "ما كَانَ عليك منْ جناح".
والمراد بالجناح هنا الحرج. قَالَ فِي "الفتح": وفيه رد عَلَى منْ حمل الجناح هنا عَلَى الإثم، ورَتَّب عَلَى ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم منْ رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية منْ خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحل، يمنع ثبوت القصاص والدية. وورد منْ وجه آخر عن أبي هريرة أصرح منْ هَذَا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي (?)، وصححه ابن حبّان، والبيهقي، كلهم منْ رواية بشير بن نَهِيك عنه