قريبة، إن لم يتقوا الله. انتهى ملخّصًا منْ "تفسير القرطبيّ" رحمه الله تعالى.

والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4858 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} "، فَتَلاَ مِنْهَا آيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الواحد": هو التميميّ المعروف بابن عبود الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 1/ 3588. و"مروان بن محمد": هو الأسديّ الدمشقيّ الطاطَرِيّ، ثقة [8] 128/ 1091. و"سعيد بن عبد العزيز": هو التَّنُوخيّ الدمشقيّ، ثقة إمام، سوّاه أحمد بالأوزاعيّ، وقدّمه أبو مُسهر، لكنه اختلط فِي آخر عمره [7] 5/ 460.

وقوله: "فِي رُقعة" -بضم، فسكون-: هي التي يُكتب فيها، وما يُرقع به الثوب، جمعها رقاع بالكسر، مثل بُرْمة وبِرَام.

وقوله: "منْ أدَم" -بفتحتين-: جمع أَدِيم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع أيضًا عَلَى أُدُم -بضمّتين- وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد. أفاده الفيّوميّ.

وقوله: "فريضة": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفريضة: هو البعير المأخوذ فِي الزكاة، سُمي فريضةً؛ لأنه فرضٌ واجبٌ عَلَى رب المال، ثم اتُّسِعَ فيه، حَتَّى سُمِّي البعير فريضةً فِي غير الزكاة. انتهى "النهاية" 3/ 432. والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ فِي الدية.

والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4859 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فِي الْعُقُولِ: "إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015