والطعام، والعليا ساكنة، لا حركة فيها.

قَالَ: ولنا قول أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية، وجب فِي أحدهما نصفها، كسائر الأعضاء، ولأن كل ذي عدد، وجبت فيه الدية، يُسَوَّى بين جميعه فيها، كالأصابع، والأسنان، ولا اعتبار بزيادة النفع؛ بدليل ما ذكرنا منْ الأصل. انتهى "المغني" 12/ 122 - 123.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي صححه ابن قُدامة رحمه الله تعالى هو الذي يظهر لي ترجيحه؛ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي دية الأنثيين:

قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: لا نعلم فِي هَذَا خلافا أن فِي الأنثيين الديةَ، وفي كتاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: "وفي البيضتين الديةُ"، ولأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين، ورَوَى الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: مضت السنة أنه فِي الصلب الدية، وفي الأنثيين الدية، وفى إحداهما نصف الدية، فِي قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن سعيد بن المسيب: أن فِي اليسرى ثلثي الدية، وفي الثانية ثلثها؛ لأن نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها.

قَالَ: ولنا أن ما وجبت الدية فِي شيئين منه، وجب فِي أحدهما نصفها كاليدين، وسائر الأعضاء، ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية، فاستوت ديتهما كالأصابع، وما ذكروه ينتقض بالأصابع، والأجفان، تستوي دياتها مع اختلاف نفعها، ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذي ذكره. انتهى "المغني" 12/ 147 - 148.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أكثر العلم منْ وجوب نصف الدية فِي واحدة منْ الأنثيين هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الذكر:

قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن فِي الذكر الدية، وفي كتاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: "وفي الذكر الديةُ"، ولأنه عضو واحد، فيه الجمال والمنفعة، فكملت فيه الدية، كالأنف، واللسان، وفي شَلَلِهِ ديته؛ لأنه ذهب بنفعه، فأشبه ما لو أشل لسانه، وتجب الدية فِي ذكر الصغير، والكبير، والشيخ، والشاب سواء، قدر عَلَى الجماع، أو لم يقدر، فأما ذكر العِنين فأكثر أهل العلم عَلَى وجوب الدية؛ لعموم الْحَدِيث؛ ولأنه غير مأيوس منْ جماعه، وهو عضو سليم فِي نفسه، فكملت ديته، كذكر الشيخ. وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين: [إحداهما] تجب فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015