الدية؛ لذلك. [والثانية]: لا تكمل ديته، وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال، والإحبال، والجماع، وَقَدْ عُدِم ذلك منه فِي حال الكمال، فلم تكمل ديته كالأشل، وبهذا فارق ذكر الصبي، والشيخ، واختلفت الرواية فِي ذَكَر الخصي، فعنه فيه دية كاملة، وهو قول سعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن المنذر؛ للخبر، ولأن منفعة الذكر الجماع، وهو باق فيه. والثانية: لا تجب فيه، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وقتادة، وإسحاق؛ لما ذكرنا فِي ذكر العنين، ولأن المقصود منه تحصيل النسل، ولا يوجد ذلك منه، فلم يكمل ديته كالأشل، والجماع يذهب فِي الغالب، بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها، والفرق بمِن ذكر العنين، وذكر الخصي، أن الجماع فِي ذكر العنين أبعد منه فِي ذكر الخصي، واليأس منْ الإنزال متحقق، فِي ذكر الخصي، دون ذكر العنين، فعلى قولنا: لا تكمل الدية فِي ذكر الخصي. انتهى "المغني" 12/ 146 - 147.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوجوب الدية الكاملة فِي الذكر، ولو كَانَ لعنّين، أو خصيّ، هو الأرجح؛ لإطلاق قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وفي الذكر الدية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الصلب:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وفي الصلب الدية، إذا كسر فلم ينجبر، لما رُوي فِي كتاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: "وفي الصلب الدية"، وعن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: "مضت السنة أن فِي الصلب الدية"، وهذا ينصرف إلى سنة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وممن قَالَ بذلك: زيد بن ثابت، وعطاء، والحسن، والزهري، ومالك.

وَقَالَ القاضي، وأصحاب الشافعيّ: ليس فِي كسر الصلب دية، إلا أن يذهب مشيه أو جماعه، فتجب الدية لتلك المنفعة؛ لأنه عضو لم تذهب منفعته، فلم تجب فيه فى دية كاملة، كسائر الأعضاء.

قَالَ: ولنا الخبر، ولأنه عضو ليس فِي البدن مثله، فيه جمال ومنفعة، فوجبت الدية فيِه بمفرده، كالأنف. انتهى. "المغني" 12/ 144 - 145.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب الدية فِي كسر الصلب، هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية اليدين:

قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى وجوب الدية فِي اليدين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015