تمام البحث فيه فِي المسألة الخامسة عشرة، إن شاء الله تعالى.

(وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ) أي إذا قطع أحد أصابع اليدين، أو الرجلين ففيه عشر منْ الإبل؛ لأن فِي كلها الديةَ كاملة، ففي واحدة منها عشر الدية؛ لأنها عشر الكلّ، وهذا قول عامّة أهل العلم؛ لهذا الْحَدِيث، وَقَدْ تقدم تمام البحث فيه فِي 44/ 4845 - "باب عقل الأصابع"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ) أي فِي كلّ سنّ إذا أُصيبت خطأ ففيها خمس منْ الإبل، بلا خلاف بين أهل العلم فِي ذلك، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي 43/ 4843 - باب "عقل الأسنان"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ) أي تجب خمس منْ الإبل إذا جرحه موضحة فِي رأسه، أو وجهه، و"الموضحة" اسم فاعل منْ أوضح، وهي منْ شِجاج الرأس، أو الوجه، وليس فِي الشجاج ما فيه قصاص سواها، ولا يجب المقدر فِي أقل منها، وهي التي تصل إلى العظم، سُميت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَحَ العظم، وهو بياضه، وأجمع أهل العلم عَلَى أن أرشها مُقَدّرٌ، قاله ابن المنذر. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيها فِي الباب الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ) يعني أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلمًا يقتل بها قصاصًا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي باب "القَوَد منْ الرجل للمرأة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ) أي يجب عَلَى منْ لا يجد إبلاً يؤدّيها ديةً، إذا كَانَ منْ أهل الذهب أن يؤدّي ألف دينار دية منْ قتله خطأ، وَقَدْ تقدّم اختلاف العلماء، هل الأصل فِي الدية، الإبل، وما عداها بدل عنها، أو كلّ أصل برأسه، والأول أرجح، فراجع باب "32/ 4793 - كم دية شبه العمد؟ "، تستفد، وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حيث عمرو بن حزم -رضي الله عنه- هَذَا صحيحٌ عندي، فقد صححه ابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ، ونقل عن أحمد أنه قَالَ: أرجو أن يكون صحيحًا، بل قَالَ ابن الجوزيّ فِي "التحقيق": قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: كتاب عمرو بن حزم فِي الصدقات صحيح.

والحاصل أنه وإن رجّح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي؛ لما سيأتي.

(اعلم): أنه قد تكلّم أهل العلم فِي هَذَا الْحَدِيث، ومنهم المصنّف، ودونك عباراتهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015