3 - (عبيد الله بن الأخنس) أبو مالك الْخَزَّاز، صدوقٌ [7] 32/ 1686.
4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوق [3] 105/ 140.
6 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. (ومنها): أن فيه تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً) هَذَا أوّل المخالفة، فإن المحفوظ أن المقتول هو عبد الله بن سهل (عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) لوليّ القتيل (أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيكُمْ بِرُمَّتِهِ) -بضم الراء-: الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يُربَط فِي رقبة القاتل، ويسلم فيه إلى ولي القتيل.
قَالَ النوويّ: وفي هَذَا دليل لمن قَالَ: إن القسامة يثبت فيها القصاص، وَقَدْ سبق بيان مذاهب العلماء فيه، وتأوله القائلون: لا قصاص، بأن المراد أن يُسَلَّم ليُستَوفَى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه. انتهى "شرح مسلم" 11/ 151.
(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهمْ، قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً) خطاب للوليّ بأن يحلف هو خمسين يمينًا (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ) أي منْ اليهود (خَمْسِينَ قَسَامَةً"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ، وَهُمُ الْيَهُودُ) أي المعرفون بالكذب والبهتان (فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بنِصْفِهَا) وهذا هو المخالفة الثانية؛ إذ المحفوظ فِي روايات الحفّاظ الأثبات كما سبق أنه -صلى الله عليه وسلم- دفع ديته كاملة منْ عنده، لا أنه حكم عليهم بشيء منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته: