وقوله: "منْ أراد أن يضحّي" هكذا فِي نسخ "المجتبى"، ووقع فِي "الكبرى" بلفظ: "منْ أراد الحجّ" وهو غلط فاحش، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فلا يقلم" منْ القلم، أو منْ التقليم، يقال: قَلَم الظفرَ، كضرب، وقَلَّمه بالتشديد: أي قطعه، والتشديد للمبالغة، والتخفيف هنا أولى؛ لأن المراد النهي عن أصل الفعل، لا عن المبالغة. فافهم.
وقوله: "فَقَالَ: ألا يعتزل النِّساء والطيب" هَذَا يدلّ عَلَى أن عكرمة رحمه الله تعالى لم يبلغه نهي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وظنّ أنه منْ قول سعيد، وأن مقصوده التشبيه بالمحرم، فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النِّساء والطيب أيضًا. والله تعالى أعلم.
والحديث مقطوع ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعيّ به، وهو كثير الخطإ، وَقَدْ تغيّر حفظه آخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4366 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن": هو ابن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 42/ 48. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف": هو الزهريّ المدنيّ، ثقة [6] 4/ 1455.
والحديث أخرجه مسلم، كما سيق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...
4367 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَذَكَرَ آخَرِينَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ لِرَجُلٍ: "أُمِرْتُ