مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 4357 - وفي "الكبرى" 2/ 4867. وأخرجه (د) فِي "الطبّ" 3871 و"الأدب" 5269. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ظاهر صنيع المصنّف رحمه الله تعالى تحريم أكل الضفدع؛ استدلالًا بحديث الباب، ووجه ذلك كونه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتلها؛ للتداوي بها، قَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فِي "نيل الأوطار" 8/ 297 عند قول صاحب "المنتقى": "باب ما استفيد تحريمه منْ الأمر بقتله، أو النهي عن قتله": ما نصّه: وتبويب المصنّف فِي هَذَا الباب، فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل، والنهي عنه، منْ أصول التحريم، قَالَ المهدي فِي "البحر": أصول التحريم، إما نص الكتاب، أو السنة، أو الأمر بقتله، كالخمسة -يعني قوله: "خمس فواسق يُقتلن الخ"- وما ضرّ منْ غيرها، فمقيس عليها، أو النهي عن قتله، كالهدهد، والخطاف، والنحلة، والنملة، والصُّرَد، أو استخباث العرب إياه، كالخنفساء، والضفدع، والعَظَاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان، وكالذباب، والبعوض، والزنبور، والقمل، والكتان، والنامس، والبَقّ، والبرغوث؛ لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم، فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستطابة أهل السَّعَة، لا ذوي الفاقة. انتهى.
والحاصل أن الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة المذكورة، فِي أول الكتاب وغيرها، قد دلت عَلَى أن الأصل الحل، وأن التحريم لا يثبت، إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم، وهو أحد الأمور المذكورة، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح، فالحكم بحله هو الحق، كائنا ما كَانَ، وكذلك إذا حصل التردد، فالمتوجه الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود، مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة، استصحاب البراءة الأصلية. انتهى. كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. فِي "نيل الأوطار": 8/ 298.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي ذكره الشوكانيّ رحمه الله تعالى تفصيلٌ حسنٌ جدًّا.
ومنه يُعلم أن الضفدع إن كَانَ مستخبثًا عند العرب، كما ذكره المهديّ آنفًا، أو ثبت ضرره منْ طريق الأطبّاء الثقات حرُم، وإلا بقي عَلَى أصل الحلّ، لكن حديث الباب