يرجّح تحريمه، وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- نهاه عن قتله، مع أن السائل له حاجة إلى استعماله فِي الدواء، فدلّ عَلَى أنه لا يجوز الانتفاع به؛ إما لكونه مستخبثا، أو ذا ضرر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ فِي "لسان العرب" جـ 3 ص 117 - 118:
"الجراد" معروفٌ، الواحدة جرادة، تقع عَلَى الذكر والأنثى، قَالَ الجوهريّ: وليس الجراد بذكر للجرادة، وإنما هو اسم للجنس، كالبقر والبقرة، والتمر والتمرة، والحمام والحمامة، وما أشبه ذلك، فحقّ مذكّره أن لا يكون مؤنّثه منْ لفظه؛ لئلا يلتبس الواحد المذكّر بالجمع. قَالَ أبو عبيد: قيل: هو سِرْوةٌ، ثم دَبَى، ثم غَوْغَاءُ، ثم خَيْفَانُ، ثم كُتْفان، ثم جَرَادٌ. وقيل: الجراد الذكر، والجرادة الأنثى، ومن كلامهم: رأيت جرادًا عَلَى جرادة، كقولهم: رأيت نَعامةً عَلَى نعامة. قَالَ الفارسيّ: وذلك موضوعٌ عَلَى ما يُحافظون عليه، ويتركون غيره بالغالب إليه، منْ إلزام المؤنّث العلامة المشعِرة بالتأنيث، وإن كَانَ أيضًا غير ذلك منْ كلامهم واسعًا كثيرًا، يعني المؤنّث الذي لا علامة فيه، كالعبن، والقدر، والعَنَاق، والمذكّر الذي فيه علامة التأنيث، كالحمامة، والحية. قَالَ أبو حنيفة: قَالَ الأصمعيّ: إذا اصفَرَّتِ الذكور، واسودّت الإناث، ذهبت عنه الأسماء، إلا الجراد، يعني أنه اسمٌ، لا يُفارقها. وذهب أبو عبيد فِي الجراد إلى أنه آخر أسمائه، كما تقدّم. وَقَالَ أعرابيّ: تركت جرادًا، كأنه نعامة جاثمة. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": "الجراد" -بفتح الجيم، وتخفيف الراء-: معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء، كالحمامة، ويقال: إنه مشتق منْ الجرد؛ لأنه لا ينزل عَلَى شيء، إلا جرده، وخِلْقَهُ الجراد عجيبة، فيها عشرة منْ الحيوان، ذكر بعضها بن الشَّهْرَزُوري، فِي قوله [منْ الطويل]:
لَهَا فَخِذَا بَكْرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ ... وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤجُؤُ ضَيْغَمِ
حَبَّتْهَا أَفَاعِي الرَّمْلِ بَطْنًا وَأَنْعَمَتْ ... عَلَيْهَا جِيَادُ الْخَيْلِ بِالرَّأْسِ وَالْفَمِ