2 - (ابن أبي فُديك) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدنيّ، صدوقٌ، منْ صغار [8] 51/ 962.

3 - (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [7] 41/ 685.

4 - (سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ: هو الكنانيّ المدنيّ، صدوقٌ [3] 74/ 2569.

5 - (سعيد بن المسيب) بن حزن المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت منْ كبار [3] 9/ 9.

6 - (عبد الرحمن بن عثمان) بن عُبيد الله التيميّ ابن أخي طلحة بن عبيد الله، صحابيّ، قُتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، تقدّمت ترجمته فِي -78/ 2817. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سعيد بن خالد، فتفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلاني (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عُبيد الله التيميّ رضي الله تعالى عنه (أن طبيبا ذكر ضفدعا فِي دواء) أي سأل عن حكم ضفدع يجعلها فِي داوء، أي مركّبة مع غيرها منْ الأدوية (عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) ولفظ أبي داود: "أن طبيبًا سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع، يجعلها فِي دواء ... " (فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتله) أي عن قتل الضفدع؛ لأن التداوي بها يتوقف عَلَى القتل، فإذا حرم القتل، حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس، وإما لأنه مستقذر.

قَالَ الخطابي رحمه الله تعالى: فِي هَذَا دليل عَلَى أن الضفدع مُحَرَّم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح منْ دواب الماء، وكل منهي عن قتله منْ الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمة فِي نفسه، كالآدمي، وإما لتحريم لحمه، كالصرد، والهدهد، ونحوهما، وإذا كَانَ الضفدع ليس بمحرم، كالآدمي، كَانَ النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخر، وَقَدْ نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذبح الحيوان، إلا لمأكله. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" ج: 10 ص: 252. والله تعالى أعلم بالصواب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015