البيوع" 72/ 4632 - حديث: "لا يحلّ سَلَفٌ وبيع ... " الحديث.
7 - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم، أبو أسامة المدنيّ، ثقة عالم [3] 64/ 80. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله موثّقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن أبيه، وكلهم تابعيّون. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ، عَنْ أَبيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ أَبِيهِ) محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص (وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) بالجر عطفا عَلَى "أبيه"، فشعيب يرويه عن أبيه، وزيد بن أسلم كليهما، قالا (قَالُوا) أي الصحابة، أي بعضهم (يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ؟) مبتدأ خبر محذوف: أي ما حكمه؟، أو التقدير: ما حكم الْفَرَع؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (حَقٌّ) خبر لمحذوف: أي هو حقّ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: معناه ليس بباطل، وَقَدْ جاء عَلَى وفق كلام السائل، ولا يُعارض حديث: "لا فرع، ولا عتِيرة"، فإن معناه أنهما ليسا بواجبين، أو المعنى: لا فرع، ولا عتيرة عَلَى ما كَانَ عليه الجاهلية، منْ أنهم يفعلون ذلك تقرّبًا إلى آلهتهم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا قريبًا، فلا تغفل (فَإِنْ تَرَكْتَهُ) أي الحيوان الذي تريد أن تفرعه (حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا) بفتح الموحّدة، وسكون الكاف: هو الفَتِيّ منْ الإبل، بمنزلة الغلام منْ النَّاس، وجمعه أبكُر، كفلس وأفلس، والأنثى بَكْرة، وجمعها بِكَار بالكسر، مثلُ كَلْبة وكلاب، قَالَ فِي "النهاية": وَقَدْ يستعار للناس، ومنه حديث المتعة: "كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاء: أي شابّة طويلة العنق فِي اعتدال. انتهى (?) (فَتَحْمِلَ) بالنصب عطفًا "تترك" (عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً) أي فقيرةً لا زوج لها، قَالَ الفيّوميّ: وأرمل الرجلُ بالألف: إذا نَفِد زاده، وافتقر، فهو مُزمِلٌ، وجاء أرْمَلٌ، عَلَى غير قياس، والجمع أرامل، وأرملت المرأة، فهي مُرملةٌ للتي لا زوج لها؛ لافتقارها إلى منْ يُنفق عليها. قَالَ الأزهريّ: لا يقال لها: أرملةٌ إلا إذا كانت فقيرةً، فإن كانت موسرةً، فليست بأرملةٍ، والجمع أرامل، حَتَّى قيل: رجلٌ أرملٌ: إذا لم يكن له زوجٌ. قَالَ ابن الأنباريّ: وهو قليلٌ؛ لأنه لا يذهب زاده بفقد امرأته؛ لأنها لم تكن قيّمةً عليه. قَالَ ابن السِّكّيت: والأرامل المساكين، رجالًا كانوا،