(وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى صغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وأنثاهم، ثم استدلّ على ذلك بثلاثة أدلة، أولها ما أشار إليه بقوله (لِأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ) يعني أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل سهم ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم. والثاني ما أشار إليه بقوله (وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) والثالث ما أشار إليه بقوله (وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ) بالبناء للمفعول (فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ" بتشديد الياء التحتانيّة، مبنيا للمفعول: أي جُعل (لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّويَّة، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ) يعني أنه إذا بين ذلك الموصي أن يفضل بين الذكر والأنثى، فيُنقذ ذلك على ما ما قاله (وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ) وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- من الأدلّة أن اللَّه تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعض، ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسم ذلك بينهم بالسوية، وأن العلماء اتفقوا على أنه إذا أوصى شخص لبني فلان، أنه يقسم المال بينهم بالسوية، من غير تفضيل الذكور على الإناث، إلا إذا فضّلهم الموصي، فعند ذلك يُعمل به. واللَّه تعالى أعلم.

(وَسَهْمٌ لِليَتَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيل مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينِ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكينا، وابن سبيل سهمين بهما، وإنما يُخير أن يأخد أحد السهمين فقط (وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ) ولفظ "الكبرى": "والأربعة الأخماس" بتعريف الجزأين، وهو الجاري على القاعدة. (يَقْسِمُها الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ القِتَالَ) فيه أنه لا يستحق الغنيمة من غاب عنها، وسيأتي تحقيق ذلك، في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) خرج الكافر، فلو حضر بإذن الإمام، وقاتل مع المسلمين، ففي الإسهام له خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى.

(الْبَالِغِينَ) وأما الصبيان، فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح، وقيل: يسهم لهم، وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم، وإلا فلا، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4150 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ, قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015