وقوله: "ويُحْذي " بضمّ أوّله، يقال: أحذيته أُحذِيه إِحذاء: إذا أعطيته، وهي الحُذيا، والحذِيّةُ. أفاده ابن الأثير (?). وقوله: "عائلنا": أي فقيرنا. وقوله: "عن غارمنا": أي مديوننا.
وقوله: "إلا أن يسلّمه لنا" من التسليم: أي يدفع سهم ذوي القربى لنا. والمراد أنهم أرادوا أن يدفعه كلّه لهم، وعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - لم ير ذلك، بل حقّهم بحسب حاجتهم فقط.
والحديث أخرجه مسلم مطوّلاً من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4137 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا, فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ, وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ, كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ, وَحَقُّ الرَّسُولِ, وَذِى الْقُرْبَى, وَالْيَتَامَى, وَالْمَسَاكِينِ, وَابْنِ السَّبِيلِ, فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ, وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ, وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلاَمِ, وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ, جُمَّةَ السُّوءِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن يحيى) الحمصيّ، ثقة [12]. 67/ 2329 من أفراد المصنّف-
2 - (محبوب بن موسى) أبو موسى الأنطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589.
3 - (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقة، صاحب التصانيف [8]. 58/ 863.
4 - (الأوزاعيّ) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، الدمشقيّ، الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 45/ 56.
5 - (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة
الراشد، والإمام الزاهد، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، ولي إمرة
المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعُدّ مع الخلفاء
الراشدين، مات في رجب سنة (101)، وله (40) سنة، ومدّة خلافته سنتان ونصفٌ
[4] 122/ 171. واللَّه تعالى أعلم.