حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3956 و 3957 و 3958 - وفي "الكبرى" 2/ 4663 و 4664. وأخرجه (خ) في "الإجارة" 2286 و"المزارعة" 2328 و 2329 و 2331 و 2338 و"الشركة" 2499 و"الشروط" 2720 و"فرض الخمس" 3152 و"المغازي" 4248 (م) في "المساقاة" 1551 (د) في "الخراج" 3008 و"البيوع" 3408 و 3409 (ت) في "الأحكام" 1383 (ق) في "الأحكام" 2467 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4649 و 4718 و 4927 (الدارمي) في "البيوع" 2614. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): جواز المزارعة، قال في "الفتح": هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر - رضي اللَّه عنه - إلى أن أجلاهم عمر - رضي اللَّه عنه -. انتهى.
(ومنها): جواز المساقاة في النخل، والكرْم، وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم، يُجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور، وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم، وألحق المقل بالنخل لشبهه به، وخصّه داود بالنخل. وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة، أو مجهولة. وأجاب من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم، ومجهول، وقد صح عقد الإجارة، مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا، وأيضًا فالقياس في إبطال نصّ، أو إجماع مردود.
وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها فُتحت صُلحًا، وأُقِرّوا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية، فلا يدلّ على جواز المساقاة.
وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة، وبأن كثيرًا منها قُسم بين الغانمين، وبأن عمر - رضي اللَّه عنه - أجلاهم منها، فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها.
(ومنها): أنه استدلّ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار، وهو المذهب الراجح؛ لأن في بعض طرقه: "بشطر ما يخرُج منها من نخل، وشجر"، وفي رواية حماد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن عمر في حديث الباب: "على أن لهم الشطر من كلّ زرع، ونخل، وشجر"، وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه.