4 - (نافع) العدويّ، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

5 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه فبلغلانيّ، والليث، فمصريّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضي اللَّه عنهما -، أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، دَفَعَ إِلَى يهُودِ خَيْبَرَ، نَخلَ خَيبَرَ، وَأَرْضَهَا) أي بعد أن فتحها سنة سبع من الهجرة (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) قال القرطبيّ: يعني به النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه، من نفقة الأُجراء، والدّواب، والعلوفة، والآلات، والأجرفي العزاف، والجداد، وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة، وأما ما يبقى بعدها، كبناء حائط، أو حفر بئر، أو نحوه، فلا يلزم العامل. انتهى (?) (وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أي نصفه، فشطر كلّ شيء: نصفه. قاله الفيّوميّ. وفيه بيان الجزء المزارع عليه، من نصف، أو ربع، أو غيرهما من الأجزاء المعلومة، فلا تجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض ما يخرج منها، واتفق المجوّزون للمزارعة أنها تجوز بما اتّفق عليه المتعاقدان، من قليل، أو كثير.

والحديث مختصر، وقد ساقه الشيخان بطوله، ولفظ البخاريّ: من طريق عبيد اللَّه ابن عمر، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما -، أخبره: أن النبيّ- صلى اللَّه عليه وسلم -، عامل خيبر بشطر ما يخرج منها، من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه، مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخَيَّر أزواج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، أن يُقْطِعَ لهنّ من الماء والأرض، أو يُمضِيَ لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت

عائشة اختارت الأرض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015