المالك، والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل، وقد أجازهما أحمد في رواية, ومن الشافعيّة ابن خُزيمة، وابن المنذر، والخطّابيّ، وقال ابن سُريج لجواز المزارعة، وسكت عن المخابرة، وعكسه الجوريّ من الشافعيّة، وهو المشهور عن أحمد. وقال الباقون: لا يجوز واحد منهما، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة. انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم أن الأرجح هو ما عليه الأولون، من جواز المزارعة مطلقًا، سواء كان البذر من صاحب الأرض، أو من العامل؛ لحديث قصَّة خيبر المتّفق عليه، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وأثر ابن سيرين -رحمه اللَّه تعالى- هذا صحيح، أخرجه المصنّف هنا 3/ 3956 - وفي "الكبرى" 2/ 4662. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو
حسبنا، ونعم الوكيل.
3957 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, - رضي اللَّه عَنْهُمَا -, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ, نَخْلَ خَيْبَرَ, وَأَرْضَهَا, عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 31/ 35.
3 - (محمد بن عبد الرحمن) بن غَنَج -بفتح الغين المعجمة، والنون، بعدها جيم- ويقال: ابن يزيد بن غَنَج المدنيّ، نزيل مصر، مقبول [7].
قال الميمونيّ، عن أحمد: شيخٌ مُقارب الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا أعلم أحدًا روى عنه إلا الليث. وقال أبو داود: ابن غَنَج رجل من أهل المدينة كان بمصر، روى عنه الليث نحو ستّين حديثًا. وقال ابن حبّان في "الثقات": حدّث عن نافع بنسخة مستقيمة. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عندهم حديث الباب، وله عند المصنّف حديث آخر،-57/ 4607 - حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في أعلى السوق جزافًا، فنهاهم ... " الحديث.