مَا لَمْ يَكُ الْمُرْسِلُ لَا يَعْتَمِدُ ... إِلاَّ عَنِ العُدُولِ أَوْ بَعْتِضِدُ

مُرْسَلُ تَابِعٍ مِنَ الْكِبَارِ ... بِقَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ انْتِشَارِ

أَوْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَوْ ... بِقَولِ جُمهُورٍ وَمُرْسَلٍ رَأَوْا

أَوْ مُسْنَدٍ أَوْ بِقِيَاسٍ يُوجَدُ ... فَالحُجَّهُ المَجْمُوعُ لَا الْمُنْفَرِدُ

أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى مُرْسَلِهِ ... فَالأَظْهَرُ انْكِفَافُنَا لأَجْلِهِ

وأما المرسل عند أكثر متأخّري المحدّثين فهو ما رفعه التابعيّ مطلقًا إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقيل: التابعيّ الكبير، وإلى هذا، وحكمه عندهم أشرت في "شافية الْغُلل في ألفية العلل"، فقلت:

مَا رَفَعَ التَّابِعُ مُطلَقًا إِلَى ... نَبِيِّنَا الْمُرّسَلُ عِنْدَ النُّبَلَا

وَقِيلَ بَلْ كَبِيرُهُم أَوْ مُطلَقُ ... مُنْقَطِع كَذَا الخِلَافَ حَقَّقُوا

وَالأَرْجَحُ الأَوَّلُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا ... فِي حُكْمِهِ فَالأَكَثَرُونَ ضَعَّفُوا

ذَكَرَهُ الحَاكِمُ عَنْ جَمَاعَةِ ... أَهْلِ الْحَدِيثِ سَاكِنِي الْمَدِينَةِ

مِثلِ سعيدٍ مَالِكٍ وَالزُّهْرِي ... وَأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِيِّ الغُرِّ (?)

كَذَاكَ الاوْزَاعِي وَفِي أَكْثَرِ مَا ... ذَكَرَ يُنْظَرُ فَلَيْسَ مُحْكَمَا

وَلَا يَصِحُّ عَنْهُمُ الطَّعْنُ عَلَى ... عُمُومِهِ بَلَى لِبَعْضٍ نُقِلَا

وَشَرَطَ الْحَبْرُ الإِمَامُ الشَّافِعِي ... فِي مُرْسَلٍ يَقْبَلُهُ , عَنْ تَابِعِي

عَدَمَ نَقْلِهِ لِمَنْ لَا يُقْبَلُ ... وَعَدَمَ الْخِلَافِ حِينَ يَنْقُلُ

لِسَائِرِ الْحُفَّاظِ فِيمَا أَسْنَدَا ... وَكَؤنَهُ مِنَ الكِبَارِ اعْتَمَدَا

وَأَيْضًا اشْتَرَطَ فِي مُرْسَلِهِ ... كَوْنَهُ مَعْضُودًا بِمُرْسِي أَصْلِهِ

تَعْضِدُهُ أَشْيَاءُ مِنْهَا الأَقَوَى ... كَوْنُهُ مُسْنَدًا بِوْجْهِ أَقْوَى

كَذَاكَ مُرْسَلٌ أَتَى عَمَّنْ نَقَلْ ... عَنْ غَيْرِ مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ حَمَلْ

كَذَاكَ إِنْ وَافَقَهُ مَا قَدْ وَرَدْ ... عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْمُعْتَمَدْ

كَذَاكَ إِنْ وَافَقَهُ مَا نُقِلَا ... عَنْ جُلِّ أَهلِ العِلمِ أَيْضًا قُبِلَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015