المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3632 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ, قَالَ: «احْبِسْ أَصْلَهَا, وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن مُصفّى بن بهَلُول" -بفتح الموحّدة- الحمصيّ القرشيّ، صدوق، له أوهام، وكان يُدلّس [10].
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان مخلّطًا، وأرجو أن يكون صدوقًا، وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، حدّث عنه ابن وضّاح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان ممن يُدلّس تدليس التسوية.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يُخطىء، قال: وسمعت مكحولاً يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفّى في النوم، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أليس قد متّ، إلى ما صوت؟ قال: إلى خير، ومع ذلك، فنحن نرى ربّنا كلّ يوم مرّتين، فقلت: يا أبا عبد اللَّه صاحب سنّة في الدنيا وفي الآخرة، قال: فتبسّم. قال: وسمعت محمد بن عُبيد اللَّه بن الفضيل الكلاعيّ يقول: عادلته من حمص إلى مكة سنة (246)، فاعتلّ بالجحفة، ومات بمنى. روى عنه المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هنا -3632 و 26/ 4540 "تفسير بيع المنابذة" و40، 41/ 4857 "صفة شبه العمد".
و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصيّ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 557.
و"سعيد بن سالم" القدّاح، أبو عثمان المكيّ، خراسانيّ الأصل، أو الكوفة، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالإرجاء، وكان فقيهًا، من كبار [9].
قال الدوريّ وغيره، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو؟. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى الإرجاء. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، وهو عندي صدوقٌ، لا بأس به، مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ. كان له رأي سوء، وكان داعيةً، يُرغَب عن حديثه. وقال العجليّ: كان يَرَى الإرجاء، وليس بحجة. وقال البخاريّ: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبّان، وزاد: ويَهِمُ في الأخبار، حتى يجيء بها مقلوبة، حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. وقال ابن البرقيّ،