عشر القيمة.

وقال مالك، والشافعيّ، وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال؛ للحديث السابق: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" (?). وتأولوا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّن. وقيل: يحتمل أن المراد بالحقّ في رقابها الإحسان إليها، والقيام بعلفها، وسائر مُؤَنها. والمراد بظهورها: إطرق فحلها إذا طُلبت عاريته، وهذا على الندب. وقيل: المراد حقّ اللَّه مما يُكسب من مال العدوّ على ظهورها، وهو خمس الغنيمة انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم في "كتاب الزكاة" أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة في الخيل؛ للحديث المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

(فَهِيَ لِذلِكَ سِترٌ) بفتح السين، وكسرها، كما تقدّم (وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا) أي تعاظمًا (وَرِيَاءً) أي إظهارًا للطاعة، والباطن بخلاف ذلك. وفي رواية سهيل المتقدّمة: "وأما الذي هي عليه وزرٌ، فالذي يتّخذها أَشَرًا، وبَطَرًا، وبَذَخًا، ورِيَاءً للناس"، والبذخ بفتحتين: بمعنى الأشر، والبطر (وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ) بكسر النون، والمدّ، وهو مصدرٌ، تقول: ناوات العدوّ مناوأةً، ونِوَاءً، وأصله من ناء: إذا نهض، ويُستعمل في المعاداة، قال الخليل: ناوأت الرجلَ: ناهضته بالعداوة. وحكى عياض عن الداوديّ شارح البخاريّ أنه وقع عنده: "ونَوًى" بفتح النون، والقصر، قال: ولا يصحّ ذلك. قال الحافظ: حكاه الإسماعيليّ عن رواية إسماعيل بن أبي أويس، فإن ثبت، فمعناه: وبُعْدًا لأهل الإسلام، أي منهم.

والظاهر أن الواو في قوله: "ورياءً، ونواءً" بمعنى: "أو"؛ لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص، وكلّ واحد منها مذموم على حدته انتهى كلام الحافظ.

(فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ) أي سبب تحمل وزر (وَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) قال الحافظ: لم أقف على تسمية السائل صريحًا (عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ: «لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ) أي العامّة المتناولة لكلّ خير وشرّ (الْفَاذَّةُ) -بالفاء، وتشديد الذال المعجمة-: أي المنفردة في معنها القليلة النظير. قال في "الفتح": سمّاها جامعةً لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسمّاها فاذّة؛ لانفرادها في معناها. قال ابن التين: والمراد أن الآية دلّت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصيةً، رأى عقاب ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015