غيره، ولولا خوف التطويل لنقلته بحروفه، فإن شئت فارجع إليه -5/ 594 - 650.

تزدد علمًا جمًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

75 - (بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَات الثَّلاَثِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تأخير هذا الباب عن الباب التالي؛ لأنه كالفرع له؛ إذ أن فيه بيان ثبوت أصل المراجعة، وهذا فيه بيان مانع المراجعة، وتقديم الأول على الثاني هو الأنسب كما لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3581 - (حَدَّثَنَا (?) زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} , وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ, وَقَالَ {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} , فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ, وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} , وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (?) , فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا, وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَنَسَخَ ذَلِكَ, وَقَالَ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا في - 54/ 3526 - باب "ما استثني من عدّة المطلّقات"، وفي -69/ 3570 - "باب نسخ متاع المتوفّى عنها بما فرض لها من الميراث"، وتقدم هناك شرحه، وبيان مسائله بما فيه الكفاية، إن شاء اللَّه تعالى، فإن أردت الاستفادة، فراجعه، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضحٌ، حيث إن فيه بيان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015