أفراد مدلوله اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظٌ جاهليّ، ورد الشرع بتقريره. وطلقت المرأة -بفتح الطاء، وضمّ اللام، وبفتحها أيضًا، وهو أفصح، وطُلِّقَت أيضًا بضمّ أوله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة، والمضارعُ فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة طَلْقًا، ساكنة اللام، فهي طالقٌ فيهما. انتهى (?).
وقال الفيّوميّ: طلّق الرجل امرأته تطليقًا، فهو مُطَلِّقٌ، فإن كثر تطليقه للنساء، قيل: مِطْلِيق، ومِطلَاقٌ -بكسر الميم، وسكون الطاء المهملة- وطَلَقَتْ هي تَطْلُقُ، من باب قَتَلَ، وفي لغة من باب قَرُبَ، فهي طالقٌ بغير هاء. قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاء، قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]:
أَيَا جَارَتَا بينِي فَإِنّكِ طَالِقَهْ ... كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
فقال الليث: أرَاد طالقةٌ غدًا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ، فَحَمَلَ النعتَ على الفعل. وقال ابن فارس أيضًا: امرأةٌ طالقٌ، طَلَّقَها زوجها، وطالقةٌ غدًا، فصرّح بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة. وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذّكر لم تدخله الهاء، نحو "طالق"، و"طامث"، و"حائض"؛ لأنه لا يَحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى به. وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌ، وطالقةٌ، وأنشد بيت الأعشى. وأُجيب عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم. والثاني: أن الهاء لضرورة التصريح، على أنه معارَضٌ بما رواه ابن الأنباريّ، عن الأصمعيّ، قال: أنشد أعرابيٌّ من شِقِّ اليمامة البيتَ: "فَإِنَّكِ طَالِقٌ"، من غير تصريع، فتسقط الحجّةُ به. قال البصريّون: إنما حُذفت العلامة لأنه أُريد النسب، والمعنى: امرأةٌ ذات طلاق، وذات حيضٍ، أي هي موصوفةٌ بذلك حقيقةً، ولم يُجروه على الفعل. وُيحكَى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكّرةٌ وُصِف بهنّ الإناثُ، كما يُوصف المذكّرُ بالصفة المؤنّثةِ، نحو عَلّامةٍ، ونَسّابةٍ، وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف (?).
وقال ابن منظور: طلاقُ المرأة: بينونتُها عن زوجها، وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طُلَّقٍ، وطالقةٌ من نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ، وطَلَقَتْ هي -بالفتح- تَطْلُقُ طَلَاقًا، وطَلُقَتْ -بالضم- والضمّ أكثر عند ثعلب، وأنكره الأخفش، طلاقًا، وأطلقها بَعْلُها، وطَلَّقَها، ورجلٌ مِطلاقٌ ومِطليقٌ وطِلِّيقٌ -بكسر أول الكلّ- وطُلَقَةٌ، كَهُمَزَةٍ: كثير التطليق للنساء انتهى ببعض تصرّف (?).
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الطلاق مشروع، والأصل في مشروعيّته الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ