بِإِحْسَانٍ} الآية [البقرة: 229]. وقال تعالى: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]. وأما السنّة فما روى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن ذلك؟ ... الحديث الآتي في الباب التالي.
قال: في آي وأخبارٍ سوى هذين كثير. وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما فَسَدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مَفسدةً مَحْضَةً، وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقةَ والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يُزيلُ النكاح؛ لتزول المفسدةُ الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- (?).
[تنبيه]: قال في "الفتح": ثم الطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزًا، أما الأول ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صورٌ. وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث: ففي صور، منها الشقاق، إذا رأى الحكمان. وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة. وأما الخامس، فنفاه النوويّ، وصوّره غيره بما كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
3417 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ (?) , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ, فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ يَدَعْهَا, حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ, ثُمَّ تَحِيضَ