عقلها محجوبًا بشدّة الغضب الذي أثارته الغيرة.

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به، عن عائشة، مرفوعًا: "أن الغيراء لا تُبصر أسفل الوادي من أعلاه". قاله في قصّة. وعن ابن مسعود رفعه: "إن اللَّه كتب الغيرة على نساء، فمن صبر منهنّ، كان لها أجر شهيد". أخرجه البزّار، وأشار إلى صحّته، ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصبّاح منهم. وفي إطلاق الداوديّ على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضًا، فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل، فأمّهم هاجر، لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصحّ أن أمهم سارة انتهى (?).

(كُلُوا، فَأَكَلُوا، فَأَمْسَكَ) أي أمسك - صلى اللَّه عليه وسلم - القَصْعَةَ المكسورة (حَتَّى جَاءَتْ) الكاسرة (بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ) أي إلى رسول المرأة التي أرسلت بالطعام (وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْها) زاد في رواية الثوريّ: "إناءٌ كإناء، وطعامٌ كطعام". وقال ابن العربيّ: وكأنه إنما لم يؤدّب الكاسرة، ولو بالكلام لما وقع منها من التعدّي؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها، والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يُغرّمها الطعام؛ لأنه كان مُهْدًى، فإتلافهم له قبولٌ، أو في حكم القبول. قال الحافظ: وغفل -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عما ورد في الطريق الأخرى. انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعني قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إناء كإناء، وطعامٌ كطعام" المذكور، فإنه صريحٌ في كونه - صلى اللَّه عليه وسلم - غرّمها الإناء، والطعام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-4/ 3406 - وفي "الكبرى" 4/ 8903. وأخرجه (خ) في "المظالم والغصب" 2481 و"النكاح" 5225 (د) في "البيوع" 3567 (ق) في "الأحكام" 2334 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11616 و13361 (الدارمي) في "البيوع" 2598. واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015