أو بأقلّ، وهذا مكان اختلف السلف فيه.
روينا من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عبّاس: إذا نكح المرأة، وسمّى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليُلقِ إليها رداءه، أو خاتما، إن كان معه. ومن طريق ابن وهب: حدّثني يونس ابن يزيد الأيليّ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يُقَدِّم إليها شيئًا من مالها ما رضيت به من كسوة، أو عطاء، قال ابن جريج: وقال عطاء، وسعيد بن المسيّب، وعمرو -هو ابن دينار- لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق، أو فريضة، قال عطاء، وعمرو: إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق، أو إلى أهلها، فحسبه، هو يحلّها له. وقال سعيد بن جبير: أعطها، ولو خمارًا. وقال الزهريّ: بلغنا في السنّة أن لا يدخل بامرأة حتى يُقَدِّم نفقة، أو يكسو كسوةً ذلك مما عمل به المسلمون. وقال مالك: لا يدخل عليها حتى يُعطيها مهرها الحالّ، فإن وهبته له أُجبر على أن يفرض لها شيئًا آخر، ولا بدّ.
وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها، وإن لم يعطها شيئًا، كما روينا من طريق أبي داود، نا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ، نا عبد العزيز بن يحيى الْحَرّانيّ، نا محمد ابن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنيّ -هو أبو الخير- عن عقبة بن عامر، أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - زوّج رجلًا امرأة برضاهما، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهدها له سهمٌ بخيبر، فحضرته الوفاة، فقال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - زوَّجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئًا، ولكنّي أُشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، قال: فأخذته، فباعته بمائة ألف".
وروينا من طريق وكيع، عن هشام الدستوائيّ، عن سعيد بن المسيّب، قال: اختلف أهل المدينة في ذلك، فمنهم من أجازه، ولم ير به بأسًا. ومنهم: من كرهه، قال سعيد: وأيّ ذلك فعل فلا بأس به -يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوّج، ولم يُعطها شيئًا.
ومن طريق وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن المعتمر، ويونس بن عبيد، قال منصور: عن إبراهيم النخعيّ، وقال يونس: عن الحسن، ثم اتفقا جميعًا على أنه لا بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يُعطيها شيئًا.
ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهريّ في الرجل يتزوّج المرأة، ويُسمّي لها صداقًا، هل يدخل عليها، ولم يُعطها شيئًا؛ فقال الزهريّ: قال اللَّه تعالى: