مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-76/ 3376 و 3377 - وفي "الكبرى" 88/ 5567 و 5568. وأخرجه (د) في "النكاح" 2125. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة تَحِلّة الخلوة، أي دفع الزوج إلى زوجته شيئًا من المال، سواء كان مهرها، أو غيرها حتى تمكّنه من تسليم نفسها إليه. (ومنها): عناية الشارع بمراعاة ما يحفظ الودّ، ويُحدث الوئام، وحسن العشرة بين الزوجين، فإن الرجل إذا دفع إلى امرأته مبادرًا قبل أن يجتمع بها، يجعلها تستشعر بصلاحيته للبقاء معه، إذ هو مِعْطاءٌ، جواد، لا بخيلٌ ذو أحقاد. (ومنها): أن من ليس له شيء زائد على الحوائج الضروريّة، يجوز أن يقول: ما عندي شيءٌ، ولا يكون بذلك كاذبًا؛ إذ العرف جارٍ بمثل هذا. (ومنها): أنه دليلٌ على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها، وفيه خلاف لأهل العلم يأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الدخول بالزوجة قبل تقديم شيء لها، مهرًا كان، أو غيره:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، سواء كانت مُفوّضةً، أو مسمّى لها. وبهذا قال سعيد بن المسيّب، والحسن، والنخعيّ، والثوريّ، والشافعيّ. وروي عن ابن عبّاس، وابن عمر، والزهري، وقتادة، ومالك: لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا. قال الزهريّ: مَضَتِ السنّة أن لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا. قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه، ويُلقيها إليها. انتهى (?).

وقال ابن حزم في "المحلّى": ومن تزوّج، فسمّى صداقًا، أو لم يسمّ، فله الدخول بها أحبّت، أم كرهت، ويُقضَى لها بما سمّى لها، أحبّ، أم كره، ولا يُمنَع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يُقضَى له عاجلًا بالدخول، وُيقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده بالصداق، فإن كان لم يُسمّ لها شيئًا قُضي عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأكثر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015