أو أن القصص متعدّدة. كذا في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع؛ إذ الاحتمال الآخر فيه تكلّف وتعسّف. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) سهل - رضي اللَّه عنه - (فَزَوَّجَهُ) - (بِمَا مَعَهُ من سُوَرِ الْقُرْآنِ) أي بتعليم ما معه من السور من القرآن. وفي رواية مالك الآتية: "قد زوّجتكها على ما معك من القرآن". وفي رواية البخاريّ: "اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن". وفي رواية الثوريّ، ومعمر عند الطبراني: "قد ملّكتكها بما معك من القرآن"، وكذا في رواية يعقوب، وابن أبي حازم، وابن جريج، وحمّاد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية معمر عند أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في أخرى:، فرأيته يمضي، وهي تتبعه".

وفي رواية أبي غسّان: "أمكنّاكها"، والباقي مثله. وفي حديث ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -: "قد أنكحتكها على أن تقرئها، وتعلّمها، وإذا رزقك اللَّه عوّضتها، فتزوّجها الرجل على ذلك". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-1/ 3201 و 41/ 3281 أو 62/ 3340 و 69/ 3360 - وفي، "الكبرى" 1/ 5308 و 24/ 4361. وأخرجه (خ) في "الوكالة" 2311 و "فضائل القرآن" 5029 و 5030 و"النكاح" 5087 و 5121 و 5126 و 5132 و 5141 و 5149 (م) في "النكاح" 1425 (د) في "النكاح" 2111 (ت) في "النكاح" 1114 (ق) "النكاح" 1889 (أحمد) "باقي مسند الأنصار" 22292 و 22320 و 22343 (الموطأ) "النكاح" 1118 (الدارميّ) "النكاح" 2201. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما أكرم اللَّه سبحانه وتعالى نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها، فيقبلها، كما قال اللَّه تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} الآية [الأحزاب: 50]

(ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ لقول الرجل: "زوّجنيها"، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015