إِذْنِ صاحبة النوبة؛ إذ وطء المرأة في نوبة ضرّتها ممنوع. وفي كلّ هذه التأويلات تكلّف لا يخفى، فالراجح الأول.
ومناسته للترجمة واضحة، حيث إن فيه بيانَ أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان له تسع نسوة، فإن هذا مما خصّه اللَّه تعالى به، دون أمته، فإنها لا يحلّ لها إلا مثنى، وثُلاث، ورباع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3200 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ (?) , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَقُولُ: أَوَتَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا؟ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: 51] قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ, إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ) أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدّث من كتب غيره، من كبار [9] 44/ 52.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغداديّ، وأبي أسامة، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عروة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَت: كُنْتُ أَغَارُ) -بفتح الهمزة، والغين