يقدر على مُؤَن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه - صلى اللَّه عليه وسلم -. (تاسعها)، و (عاشرها): ما تقدّم نقله عن صاحب "الشفا" من تحصينهنّ، والقيام بحقوقهنّ. قاله في "الفتح" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3298 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ, إِلاَّ سَوْدَةَ, فَإِنَّهَا, وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الجوزجانيّ، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، والترمذيّ، وهو ثقة حافظ. و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحيّ المصريّ الفقيه الثقة الثبت. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "يُصيبهنّ" أي يجامعهن. وقوله: "إلا سودة": هي سودة بنت زَمْعَة بن قيس ابن عبد شمس العامريّة القرشيّة، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، تزوّجها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعد خديجة، وهو بمكة، وماتت سنة (55) على الصحيح.

والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 3198 - وفي "الكبرى" 1/ 5307. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3299 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ, فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ, وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف في "أبواب الطهارة" برقم 170/ 263 و 264 - وتقدّم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.

وقوله: "يطوف على نسائه" أي يدخل عليهنّ، وهذا الحديث من أدلّة من يقول: إن القسم ليس واجبًا عليه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وإنما كان يقسم لحسن خلقه، وسعة عشرته، وهو الراجح. والذين قالوا بوجوب القسم عليه يؤولون هذا على أنه كان عند قدومه من السفر قبل تقرّر القسم، أو عند تمام الدوران عليهنّ، وابتداء دور آخر، أو كان ذلك عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015