قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح، غير داود، فإنه من أفراد المصنّف، وهو ثقة فقيه، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"القاسم بن زكريا": هو الكوفيّ الطحّان الثقة. ودامصعب بن المقدام": هو أبو عبد اللَّه الكوفيّ، صدوق، له أوهام. و"داود": هو ابن نُصير أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الزاهد، من أفراد المصنّف.
و"عمارة": هو ابن عُمير التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت. و"عبد الرحمن بن يزيد": هو النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الحجة الثبت، أخو الأسود.
والحديث متّفق عليه، وتقدم للمصنّف برقم -49/ 608 - في الباب المتقدم، وتقدم شرحه، ومسائله هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3029 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ, بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ, لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا, وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب.
وقوله: "بإقامة واحدة" أي لكلّ واحدة منهما بدليل الرواية المتقدّمة في "كتاب الصلاة" رقم 20/ 660 - بلفظ: "صلّى كلّ واحدة منهما بإقامة".
[تنبيه]: لم يُذكَر الأذان في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ستة أقوال؛ لاختلاف الآثار في ذلك:
(أحدها): أنه يقيم لكلّ منهما، ولا يؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم بن محمد، وسالم، وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه، وهو قول الشافعيّ، وأصحابه فيما حكاه الخطّابيّ، والبغويّ، وغير واحد. وقال النوويّ في "شرح مسلم": الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى، وإقامتين لكلّ واحدة. وقال في "الإيضاح": إنه الأصحّ.
(الثاني): أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى، وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهو قول سفيان الثوريّ، فيما حكاه الترمذيّ، والخطابيّ، وابن عبد البرّ، وغيرهم.