فعله النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في حجة الوداع، والمراد أنه لا إثم عليه في ترك رخصة التعجل، أو أنه نفى الإثم عن المتأخّر مشاكلة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الرحمن بن يعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن رواه عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوريّ، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: ما نصّه: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوريّ.

قال: وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوريّ، قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول، وروى هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أم المناسك. انتهى.

وعلّق السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "أجود حديث راوه سفيان": أي من أحاديث أهل الكوفة، وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس، والاختلاف، وهذا الحديث سالم من ذلك، فإن الثوريّ سمعه من بكير، وسمعه بكير من عبد الرحمن، وسمعه عبد الرحمن من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولم يختلف رواته في إسناده، وقام الإجماع على العمل به. انتهى.

ونقل ابن ماجه في "سننه" عن شيخه محمد بن يحيى: ما أرى للثوريّ حديثًا أشرف من هذا. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -203/ 3017 - وفي "الكبرى" 202/ 4011. وأخرجه (د) في " المناسك"1949 (ت) في "الحجّ" 889 (ق) في "المناسك" 3015 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18296و18475 (الدراميّ) في "المناسك"1887. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجّ، لا يصحّ إلا به، وهو أشهر أركان الحجّ؛ للحديث الصحيح: "الحجّ عرفة"، وأجمع المسلمون على كونه ركنًا (?).

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث: ما نصّه: والعمل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015