حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحجّ، ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، وهو قول الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق انتهى (?).

(ومنها): أنه يكفي الوقوف بعرفة ليلاً، وبه قال الجمهور، وهو الحقّ. وحكى النوويّ قولاً: إنه لا يكفي الوقوف ليلاً، ومن اقتصر عليه، فقد فاته الحجّ. والأحاديث الصحيحة تردّ عليه.

(ومنها): أنه يكفي الوقوف بعرفة ولو لحظة لطيفة من ليل أو نهار، وفيه حديث عروة ابن مضرّس - رضي اللَّه عنه - الآتي بعد سبعة أبواب، وفيه: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك ليلاً، أو نهارًا، فقد تمّ حجّه، وقضى تفثه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3018 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ, وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ, فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ, لاَ تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ, فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ, حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 66/ 1800.

2 - (حِبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سوّار السلمىّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.

3 - (عبد اللَّه) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة إمام [8] 32/ 36.

4 - (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [5] 7/ 406.

5 - (عطاء) بن رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 112/ 154.

6 - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.

7 - (الفضل بن عبّاس) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ ابن عمّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأكبر أولاد العباس، استُشهِد في خلافة عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وتقدّم في 7/

طور بواسطة نورين ميديا © 2015