فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس، أو سادس" (?). فهذا هو نفس قولنا.
ثم أورد حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه" (?).
قال: من تركه يجوع، وَيعْرَى، وهو قادرٌ على إطعامه، وكسوته، فقد أسلمه.
ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: من كان عنده فضل ظهر، فَلْيَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ مِن زاد، فليعد به على من لا زاد له"، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل.
قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - يخبر بذلك أبو سعيد، وبكلّ ما في هذا الخبر نقول.
وعن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكّوا العاني" (?). والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًّا.
ثم أورد عن أبي وائل، قال: قال عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين. قال: وهذا إسناد في غاية الصحّة والجلالة.
وعن محمد بن عليّ بن أبي طالب، أنه سمع علي بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - يقول: إن اللَّه تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عَرُوا، وجَهِدُوا، فبمنع الأغنياء، وحقُّ على اللَّه تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذّبهم عليه.
وعن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه قال: في مَالِكَ حقٌ سوى الزكاة. وعن عائشة أم المؤمنين، والحسن بن عليّ، وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع، أو غُرْم مفظع (?)، أو فقر مُدقع (?)، فقد وجب حقّك.
وصحّ عن أبي عبيدة بن الجراح، وثلاثمائة من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - أن