(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-100/ 2618 - فقط، وليس له ذكر في "الكبرى". وأخرجه (د) في "الزكاة" 1603 (ت) في "الزكاة" 644 (ق) في "الزكاة" 1819. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[خاتمة]: نختم بها "كتاب الزكاة"، وهي من مهمات المسائل، ذكرها الإمام أبو محمد بن حزم -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المحلّى"، قال -رحمه اللَّه تعالى-:

[مسألة]: وفرضٌ على الأغنياء من أهل كلّ بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بدّ منه، ومن اللباس للشتاء، والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يُكنّهم من المطر، والصيف، والشمس، وعيون المارّة.

برهان ذلك قول اللَّه تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [الإسراء: 26] وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36]. فأوجب اللَّهَ تعالى حقّ المساكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين، مع حقّ ذي القربي، وافترض الإحسان إلى الأبوين، وذي القربي، والمساكين، والجار، وما ملكت اليمين، والإحسانُ يقتضي كلّ ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شكّ.

وقال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر: 42 - 44]، فقرن اللَّه تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.

وعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من طرق كثيرة في غاية الصحّة أنه قال: "من لا يرحَم الناس، لا يرحمه اللَّه".

قال أبو محمد: ومن كان على فضل، ورأى أخاه المسلم جائعًا عريان ضائعًا، فلم يُغِثْه، فما رحمه بلا شكّ. وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم، وقيس بن أبي حازم، وأبو ظبيان، وزيد بن وهب، كلهم عن جرير بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - (?). وروَى أيضًا معناه الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - (?).

ثم أخرج بسنده إلى أبي عثمان النهديّ: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حدّثه: "أنّ أصحاب الصفّة كانوا فقراء، وأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان عنده طعام اثنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015