حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-100/ 2615 و 2616 و 2617 - وفي "الكبرى" 102/ 2397 و 2398 و 2399. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1489 و 1490 و"الجهاد والسير" 2971 و 3002 و 3003 (م) في "الهبات" 1620 و 1621 (د) في "الزكاة" 1593 (ت) في "الزكاة" 668 (ق) في "الأحكام" 2390 و 2392 (أحمد) في "مسند العشرة" 283 و 386 و 5155 و 5762 "الموطّأ" في "الزكاة" 624 و 625. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل اللَّه تعالى، والإعانة على الغزو بكلّ شيء (ومنها): أن العمل في سبيل اللَّه يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل (ومنها): فضل عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعلم حكم اللَّه في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة:
ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين.
وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم-كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ.
وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع (?). قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالتحريم هو الأرجح عندي؛ لحديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ كما أن الأمر للوجوب، قال اللَّه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ